الشيخ المفلح الصميري البحراني
66
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
شروطهم » « 98 » . ولهم على الجواز روايات « 99 » كثيرة ، أعرضنا عنها لئلا يطول الكتاب . واحتج المانع بالروايات الواردة بالمنع « 100 » عن القرض إذا جرّ نفعا . وأجيب بأنه غير صورة النزاع ، لأن الممنوع منه هو القرض مع اشتراط البيع بالمحاباة ، والنزاع في العكس ، وهو البيع بالمحاباة مع اشتراط القرض ، فالمانع لا يصلح للمانعية . الأول : قال العلامة في التذكرة : لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه إياه لم يصح ، سواء اتحد الثمن قدرا أو وصفا أو عينا أو لا ، والا جاء الدور ، لأن بيعه له يتوقف على ملكه المتوقف على بيعه له فيدور ، واما لو شرط ان يبيعه على غيره صح عندنا ، لعدم منافاته للكتاب والسنة . لا يقال : ما الزمتموه من الدور وارد هنا . لأنا نقول : الفرق ظاهر لجواز ان يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع . هذا آخر كلامه رحمه اللَّه ، وهو يشعر بعدم حصول الملك للمشتري قبل حصول الشرط ، لقوله في توجيه الدور : لأن بيعه له يتوقف على ملكه المتوقف على بيعه ، فدل هذا على عدم حصول الملك قبل حصول الشرط ، ( والا لم يتوقف على البيع الذي هو شرط « 101 » ، ويدل أيضا
--> « 98 » - تقدم ص 44 . « 99 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 6 ، أبواب الخيار . « 100 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 12 ، أبواب الربا . « 101 » - في « ر 2 » : مشروط .